الشيخ الجواهري

549

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

[ ولكن يجزي المسح ولو بإصبع واحدة عرضاً ، ولا يجب بتمام الكفّ ] ( 1 ) . [ ولا يبعد استحباب المسح بمقدار ثلاثة أصابع عرضاً ] .

--> ( 1 ) المعتبر 1 : 150 . المنتهى 2 : 69 . ( 2 ) الإشارة : 70 - 71 . ( 3 ) الفقيه 1 : 45 ، ذيل الحديث 88 . ( 4 ) الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : 159 . النفلية : 93 . الفوائد الملية : 26 . ( 5 ) الوسائل 1 : 418 ، ب 24 من الوضوء ، ح 5 . ( 6 ) المعتبر 1 : 150 . المنتهى 2 : 69 . الذكرى 2 : 150 . التذكرة 1 : 171 . ( 7 ) الوسائل 1 : 464 ، ب 39 من الوضوء ، ح 5 .